المادة 87

معرف المادة: 2389

رقم المادة : 18

المادة 87 اذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

الموضوع: انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول,ابطال عريضة الدعوى بحكم القانون,مدت شش ماه