المادة 86
1 - تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الاخر او على طلب من يقوم مقام الخصم .
2 - كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
3 - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع .