المادة 85
لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .
الموضوع: استمرار السير في الدعوى بعد وفاة الوكيل,استمرار السير في الدعوى بعد انقضاء الوكالة بالعزل أو الاعتزال,منح المحكمة أجلاً مناسباً للخصم بعد وفاة وكيله,تبليغ الخصم بوفاة وكيله أو انقضاء وكالته