المادة 84
ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه الا اذا كانت الدعوى قد تهيات للحكم في موضوعها .
الموضوع: انقطاع السير في الدعوى بوفاة احد الخصوم,فقدان اهلية الخصومة,زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن الخصوم,تهيئة الدعوى للحكم في موضوعها