المادة 83
1 - اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستانف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز .
2 - اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
الموضوع: وقف المرافعة حتى الفصل في موضوع آخر,استئناف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها,ابطال عريضة الدعوى بحكم القانون بعد ستة أشهر من وقف الدعوى بفعل المدعي