المادة 82

معرف المادة: 2384

رقم المادة : 18

المادة 82 1 - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . 2 - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

الموضوع: وقف الدعوى بموافقة الخصوم,ابطال عريضة الدعوى بحكم القانون