المادة 80

معرف المادة: 2382

رقم المادة : 18

المادة 80 1 - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها . 2 - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .

الموضوع: رد الدعوى,حق الخصم في ابداء الدفع