المادة 79

معرف المادة: 2381

رقم المادة : 18

المادة 79 اذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا .

الموضوع: اختصاص المحكمة لنظر الدعوى,قابلية الطعن تمييزا في قرار المحكمة