المادة 78
اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها أن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية، وتبلغ الطرفين او الحاضر منهما بمراجعة المحكمة المحالة عليها الدعوى في موعد تعينه على ان لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة، فاذ لم يحضرا او لم يحضر المبلغ منهما امام تلك المحكمة في الموعد المعين، فتطبق احكام المادة 54 من هذا القانون.
الموضوع: عدم اختصاص المحكمة,احالة الدعوى الى المحكمة المختصة,الاحتفاظ بالرسوم القضائية,ابلاغ الطرفين بمراجعة المحكمة,تطبيق احكام المادة 54