المادة 237
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,بغرامة لا تزيد على مائة دينار,من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص,مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف