المادة 77

معرف المادة: 2379

رقم المادة : 18

المادة 77 الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .

الموضوع: الدفع بعدم اختصاص المحكمة,عدم ولاية المحكمة,نوع الدعوى,قيمتها