المادة 76

معرف المادة: 2378

رقم المادة : 18

المادة 76 1 - لا يجوز اقامة الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة . فاذا اقيمت في اكثر من محكمة اعتبرت عريضة الدعوى المقامة اولا وابطلت العريضة الاخرى . 2 - للمحكمة ان تقرر توحيد الدعويين اذا كانت الدعوى الاخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .

الموضوع: عدم جواز اقامه الدعوى الواحدة في اكثر من محكمة واحدة,ابطال العريضة الاخرى في صورت اقامه الدعوى في اكثر من محكمة,توحيد الدعويين في المحكمة ذاتها