المادة 75
اذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .
الموضوع: توحید الدعویين,إرسال اضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى,قرار المحكمة برفض التوحيد,تمييز القرار الصادر من المحكمة الأخرى