المادة 73
1 - الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى او الاوراق الاخرى يجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر والا سقط الحق فيه . وتفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .
2 - يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض او الاستئناف والا سقط الحق فيه .
3 - يزول بطلان التبليغ اذا حضر المطلوب تبليغه او من يقوم مقامه في اليوم المحدد .
الموضوع: الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى,وجوب ابداء الدفع قبل أي دفع آخر,سقوط الحق في الدفع بعدم البطلان,زوال بطلان التبليغ بحضور المطلوب تبليغه