المادة 72
1 - تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط الا تخرج عن اختصاصها .
2 - اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا وكان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل اولا في الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الاصلية .
الموضوع: فصل الدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلية,اختصاص المحكمة في الفصل في الدعوى الحادثة,ترتيب الفصل في الدعوى الحادثة والدعوى الأصلية,تعذر الحكم في الدعويين معاً