المادة 71
يجوز لكل من الطرفين ان يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى . واذا رات المحكمة ان التدخل او الادخال لا يستند الى مصلحة جدية ولم يقصد به الا تأخير الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدعوى .
الموضوع: حق اعتراض الطرفين في قبول الشخص الثالث في الدعوى,رفض قبول الشخص الثالث في الدعوى لعدم وجود مصلحة جدية,استمرار السير في الدعوى بعد رفض الشخص الثالث