المادة 70
1 - تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعريضة تبلغ للخصم او بابدائها شفاها بالجلسة في حضوره . ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة ويصبح الشخص بعد قبوله طرفا في الدعوى ويحكم له او عليه .
2 - اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفين على الاخر او لصالح احدهما ضد الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كليهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها . ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها .
الموضوع: تقديم الدعوى الحادثة قبل ختام المرافعة,دخول الشخص الثالث كطرف في الدعوى,طلب الحكم لصالح أحد الطرفين ضد الآخر,إجراء الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الحادثة