المادة 69
1 - لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .
2 - يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما .
3 - على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب .
4 - للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .
الموضوع: حق درخواست ورود شخص ثالث در دعوی,اجازه درخواست ادخال شخص در دعوی,دعوت اشخاص مرتبط به دعوی توسط دادگاه,اجازه استیضاح از اشخاص برای حسم دعوی