المادة 67
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الاصلية او ما يكون مترتبا عليها او متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شانه ان يؤثر في الحكم الذي يجب ان يقرر للاخر .
الموضوع: الدعاوى الحادثة,تكملة للدعوى الأصلية,مترتبة على الدعوى الأصلية,متصلة بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة,الحكم الذي يؤثر في الحكم الآخر