المادة 66

معرف المادة: 2368

رقم المادة : 18

المادة 66 يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .

الموضوع: يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى,دعوى منضمة,دعوى متقابلة