المادة 65

معرف المادة: 2367

رقم المادة : 18

المادة 65 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة للاداب او النظام العام من اللوائح او من اية ورقة من اوراق المرافعات .

الموضوع: شطب العبارات الجارحة,شطب العبارات المخالفة للآداب,شطب العبارات المخالفة للنظام العام,سلطة المحكمة في الشطب