المادة 64

معرف المادة: 2366

رقم المادة : 18

المادة 64 تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات التحقيق فاذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه .

الموضوع: تدوین محضر جرم,اجراءات تحقیق در محضر,اجازه به صدور حکم قبض,تعیین نوع جرم