المادة 63

معرف المادة: 2365

رقم المادة : 18

المادة 63 1 - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه مبلغا لا يتجاوز الف دينار، ويكون حكمها بذلك باتا، دون اخلال بما نص عليه في القوانين الاخرى . 2 - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة السابقة .

الموضوع: ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها,حق المحكمة في إخراج من يخل بنظام الجلسة,سلطة المحكمة في الحكم بالحبس أو الغرامة,حق المحكمة في الرجوع عن الحكم قبل انتهاء الدوام الرسمي