المادة 61

معرف المادة: 2363

رقم المادة : 18

المادة 61 1 - تكون المرافعة علنية الا اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب ولحرمة الاسرة . 2 - يجب الاستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا في حق شخص اجنبي عن الدعوى .

الموضوع: المرافعة علنية,اجراء المرافعة سرا,استماع اقوال الخصوم,مقاطعة الخصوم,اهانة الخصوم