المادة 60

معرف المادة: 2362

رقم المادة : 18

المادة 60 1 - تسمع المحكمة اقوال المدعى اولا ثم المدعى عليه . ويجوز تكرار ذلك على حسب الاحوال ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم . 2 - تثبت المحكمة اقوال الطرفين في محضر الجلسة الا اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم او وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى . ويجوز ان يتلى في المرافعة بناء على طلب احد الطرفين .

الموضوع: استماع اقوال المدعى والمدعى عليه,تكرار اقوال طرفین,ثبت اقوال در محضر الجلسه,تلاوت محضر در مرافعة