المادة 59
1- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.
2 - للطرفين تنقيص او تعديل دعواهما او دفعهما في اللوائح المتبادلة او بالجلسة بشرط الا يغيرا من موضوع الدعوى .
3 - ليس للطرفين ان يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .
الموضوع: تقديم اللوائح والمستمسكات قبل الجلسة الأولى,رفض المحكمة لللوائح المقدمة بعد المواعيد المحددة,تنقيص أو تعديل الدعوى أو الدفع في اللوائح المتبادلة,عدم جواز زيادة الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة