المادة 58

معرف المادة: 2360

رقم المادة : 18

المادة 58 1 - يجب على المحكمة في اول جلسة يحضر فيها الخصوم ان تطالب الى كل منهم بيان المحل المختار الذي يختاره لغرض التبليغ ويتبع ذلك عند نظر الاعتراض والاستئناف . 2 - يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي ما لم تخطر المحكمة والطرف الاخر بتغييره .

الموضوع: وجوب تقديم المحل المختار للتبليغ من قبل الخصوم,اعتبار المحل المختار في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى,إخطار المحكمة والطرف الآخر بتغيير المحل المختار