المادة 235
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شانها التاثير في الحكام او القضاة الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التاثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او امورا من شانها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص.
فاذا كان القصد من النشر احداث التاثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين.
الموضوع: يعاقب من نشر أمور تؤثر في الحكام أو القضاة أو الموظفين المكلفين بالتحقيق,يعاقب من نشر أمور كاذبة تؤثر في الحكام أو القضاة أو الموظفين المكلفين بالتحقيق,يعاقب من منع شخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص