المادة 57

معرف المادة: 2359

رقم المادة : 18

المادة 57 يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 56 من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.

الموضوع: حكم الوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى,ثلث اجور المحاماة المقررة قانونا