المادة 56
1 - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها .
2 - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .
الموضوع: اجراء المرافعة غيابا,صدور حكم المحكمة في الدعوى غيابا,طلب ابطال عريضة الدعوى,طلب النظر في دفعه للدعوى غيابا