المادة 54
1 - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.
2 - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها .
3 - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها .
4 - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .
الموضوع: ترك الدعوى للمراجعة,ابطال عريضة الدعوى,تجديد الدعوى بعد تركها للمراجعة,عدم ترك الدعوى للمراجعة عند عدم حضور الطرفين