المادة 53
1 - للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة .
2 - اعتزال الوكيل او عزله لا يمنع من سير الاجراءات في مواجهته الا اذا ابلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
الموضوع: حق اعتزال الوکالت,شرط اطلاع موکل در اعتزال,ممنوعیت اعتزال در زمان غیر لائق,تقدیر زمان مناسب برای اعتزال توسط دادگاه,ادامه روند دادرسی در صورت اعتزال یا عزل وکیل