المادة 52

معرف المادة: 2354

رقم المادة : 18

المادة 52 1 - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا . 2 - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .

الموضوع: الوكالة بالخصومة,ممارسة الأعمال والإجراءات لحفظ حق الموكل,الوكالة العامة المطلقة,عدم جواز الإقرار بحق أو التنازل عنه,عدم جواز الصلح أو التحكيم أو البيع أو الرهن أو الإيجار