المادة 51

معرف المادة: 2353

رقم المادة : 18

المادة 51 1 - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولم ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا . 2 – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.

الموضوع: تحقق المحكمة من اتمام التبليغات وصفات الخصوم,حضور الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه,قبول الوكالة من الأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة,مراجعة طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى الصلحية والشرعية,تمثيل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من قبل موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق