المادة 50
1- اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة.
2 – تقرر المحكمة ابطال عريضة الدعوى، اذا تعذر تبليغ المدعى لتكليفه بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة.(19)
الموضوع: خطا یا نقص در دادههای عریضة الدعوى,ابطال عریضة الدعوى به دلیل عدم امکان تبليغ,تکلیف اصلاح دادهها به مدعى,مدت مناسب برای اصلاح عریضة الدعوى