المادة 234
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 5 خمس سنوات كل قاض اصدر حكما ثبت انه غير حق وكان نتيجة التوسط او التدخل او التاثير على قناعته القانونية باية طريقة كانت .(85)
الموضوع: يعاقب بالحبس كل قاض اصدر حكما غير حق,المدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 5 سنوات,نتيجة التوسط او التدخل او التاثير على قناعة القاضي