المادة 232
يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231.
ا – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار.
ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر.
ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
الموضوع: ظرف مشدد في ارتكاب الجرائم مع سبق الاصرار,ظرف مشدد في ارتكاب الجرائم من قبل خمسة اشخاص فاكثر,ظرف مشدد في ارتكاب الجرائم من قبل شخص يحمل سلاحا ظاهرا