المادة 231

معرف المادة: 232

رقم المادة : 238

المادة 231 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات,يعاقب بالغرامة,منع موظف من القيام بوظيفته,منع شخص مكلف بخدمة عامة من القيام بوظيفته