المادة 15

معرف المادة: 2317

رقم المادة : 18

المادة 15 يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .

الموضوع: تحریر ورقه تبلیغی,تسلیم نسخه به مطلوب تبلیغ,بازگشت نسخه به دادگاه,نگهداری در اضبارة دعوی