المادة 15
يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .
الموضوع: تحریر ورقه تبلیغی,تسلیم نسخه به مطلوب تبلیغ,بازگشت نسخه به دادگاه,نگهداری در اضبارة دعوی