المادة 14

معرف المادة: 2316

رقم المادة : 18

المادة 14 1 - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي وتختم بختم المحكمة. وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع . 2 - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من المميزين او الى من يمثله قانونا . 3 - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة . 4 - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة . 5 – ا – يصدر التبليغ بواسطة البرقية المرجعة من المحكمة، وفق النموذج الذي تعده وزارة العدل، وتودع في نفس اليوم، او في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة، وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى. ب – تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته، او الى من يمثله قانونا او من يعمل معه او الى زوجه او الى من يكون مقيما معه من اصهاره او اقاربه من المميزين،ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل اي من هؤلاء، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع اي منهم عن تسلم البرقية، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة بذلك، ويعتبر الامتناع عن تسلم البرقية تبليغا. جـ - اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسلم البرقية وتخبر المحكمة المختصة بذلك.(3)

الموضوع: التبليغ بواسطة البريد,التبليغ بواسطة البرقية,رفض التسلم,عدم وجود محل اقامة,تسليم الرسالة