المادة 13
1 – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.
2 – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. (2)
الموضوع: تعيين من يقوم بالتبليغ,اجراء التبليغ بواسطة البريد المسجل,اجراء التبليغ بواسطة برقية مرجعة,توقيع الخصم أو وكيله على ورقة التبليغ,تعيين رجال الشرطة للتبليغ في غياب مكاتب البريد