المادة 12

معرف المادة: 2314

رقم المادة : 18

المادة 12 1 - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة . 2 - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة . 3 - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية . 4 - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .

الموضوع: عدم جواز جمع دعوی حیازه و دعوی ملکیت,عدم سماع ادعای ملکیت در دعوی حیازه بدون تنازل,عدم سماع دعوی حیازه برای کسی که دعوی ملکیت را باخته است,اجازه اقامه دعوی ملکیت برای کسی که دعوی حیازه را باخته است,عدم جواز حکم در دعوی حیازه بر اساس حق ملکیت