المادة 11
دعاوى الحيازة هي : -
1 - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده .
2 - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد .
3 - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .
الموضوع: دعوى استرداد الحيازة,دعوى منع التعرض,دعوى وقف الاعمال الجديدة