المادة 10

معرف المادة: 2312

رقم المادة : 18

المادة 10 1 - اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصيا كانت الدعوى شخصية او دعوى دين . وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية . 2 - اذا كان المراد من الدعوى العينية المتعلقة بعقار اثبات ملكية حق عيني كانت الدعوى دعوى ملكية . اما اذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة .

الموضوع: دعوى شخصية,دعوى دين,دعوى عينية,دعوى ملكية,دعوى حیازه