المادة 7

معرف المادة: 2309

رقم المادة : 18

المادة 7 يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث

الموضوع: تثبيت حق,تحقيق نزاع,تلافي نزاع,استعمال حق