المادة 6

معرف المادة: 2308

رقم المادة : 18

المادة 6 يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .

الموضوع: شرط وجود مصلحة معلومة في الدعوى,امکان ادعای حق مؤجل,تحمل مصاريف الدعوى,مصلحة محتملة و تخوف از ضرر