المادة 5

معرف المادة: 2307

رقم المادة : 18

المادة 5 يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .

الموضوع: حق وراثت در دعوی علیه میت,حضور وارث به عنوان خصم در دعوی,حائز بودن وارث در عین از اموال تَرکه