معرف المادة: 2306
رقم المادة : 18
الموضوع: يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه,محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى,تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب,خصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف,خصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره