المادة 3

معرف المادة: 2305

رقم المادة : 18

المادة 3 يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .

الموضوع: يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى,وجوب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق