المادة 1

معرف المادة: 2303

رقم المادة : 18

المادة 1 يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .

الموضوع: مرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات,عدم تعارض النصوص القانونية